مصطفى النوراني الاردبيلي
93
قواعد الأصول
الامر الواقع عقيب الحظر : قاعدة : اختلفوا في دلالة صيغة افعل الواقعة عقيب الحظر أو توهمه على أقوال فذهب أكثر الفقهاء « 1 » بل المشهور « 2 » إلى الإباحة لتبادرها من الامر عند ملاحظة سبق الحظر وغلبة استعماله فيها في محاورات الشرع وهو ظاهر الحاجبى وعليه حمل المازندراني ما في الزبدة واختاره أيضا في الذريعة والغنية والقوانين « 3 » وذهب بعض العامة إلى الوجوب لقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر - الحرم فاقتلوا المشركين وبأمر الحائض بالصوم والصلاة وجوبا بعد ما نهيت عنهما . وبقول المولى لعبده اخرج من الحبس إلى المكتب . حيث وجب الخروج اليه . وذهب بعض إلى تبعيته لما قبل النهى ان علق الامر بزوال علة النهى ومنهم صاحب الفصول « 4 » وكذا في مبادى الوصول « 5 » حيث قال : الامر الوارد بعد الحظر كالأمر المبتدأ عند المحققين .
--> ( 1 ) عدة الأصول ص 67 ( 2 ) كفاية الأصول ص 20 ( 3 ) إشارات الأصول ص 47 ( 4 ) الفصول ص 71 ( 5 ) ص 93